Bahtsul Masail; Transaksi Dinar Dirham

Akhir-akhir ini di Indonesia dihebohkan dengan adanya pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayarannya (bukan rupiah). Maksud didirikannya pasar ini dengan tujuan untuk menjalankan sunah-sunah Rasulullah SAW, ujar pendiri pasar Muamalah (Zaim Saidi). Dia juga mengatakan Pasar Muamalah ini sudah berjalan selama 15 tahun yang beralamatkan di Jl Tanah Baru, Beji, Depok Jawa Barat.

Zaim Saidi berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak Pasar Muamalah. Dia juga merupakan pengelola dan Wakala Induk, yakni tempat menukarkan rupiah dengan koin dirham dan dinar sebagai alat tukar dengan barang yang diperdagangkan. Dari penukaran itu, Zaim Saidi mendapatkan keuntungan sebesar 2,5%. Alhasil dari kejadian itu, Bareskim Polri berhasil meringkus Zaim Saidi sebagai tersangka dalam penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksinya. Dalam penangkapan Zaim Saidi, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:

(3 Keping koin 1 Dinar, 1 keping koin ¼ Dinar
4 keping koin 5 Dirham, 4 keping koin 2 Dirham, 34 keping koin 1 Dirham
37 keping koin ½ Dirham, 22 keping koin 3 Fulus, 977 keping koin 2 Fulus).

Melihat kasus itu Bank Indonesia menegaskan tentang pelanggaran ketentuan transaksi yang tertuang dalam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebab, ketika dinar dan dirham digunakan untuk bertransaksi, maka dinar dan dirham menjadi alat pembayaran seperti halnya mata uang. Dan pada Pasal 21 UU tentang Mata Uang menyebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya.

Sail: Lakpesdam

Pertanyaan:

A) Apa hukum transaksi tersebut dalam pandangan fikih?

Jawaban:

Haram, karena bertentangan dengan sistem keuangan dalam aturan resmi perundang-undangan Negara dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Referensi:

Nihayah az-Zain hal:112
Bughyatul Mustarsyidin hal:91
Tuhfah al-Muhtaj vol:3 hal:173
Al-Mustashfa vol:1 hal:174
Al-Qowaid al-Fiqhiyah vol:1 hal: 493-494

نهاية الزين شرح قرة العين ص112
إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإن أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب بخلاف ماإذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لامصلحة فيه عامة

البغية المسترشدين ص 91
( مسألة ك) يجب إمتثال أمر الإمام في كل ماله فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه ومصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم إمتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه من التحفة ثم مال إلى الوجوب فيه كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيد المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذالمباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن إمتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيئ ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.

تحفة المحتاج ج 3 ص 173
وقولهم يجب إمتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط… فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلأ إن خاف فتنة كما هو ظاهر.

المستصفى ج 1 ص 174
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذهب ج 493 – 494
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. التوضيح إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا ردّ، لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء. والمراد من الراعي: كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان الأعظم، أو خاصاً كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور من قبل الشارع – – صلى الله عليه وسلم – أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد. وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة،فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد، أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز.

B) Apakah terkandung hukum riba dalam transaksi muamalah tersebut

Jawaban:

Tidak, karena transaksi tersebut secara syariat diperbolehkan dan tidak termasuk riba.

Referensi:

Mughnil Muhtaj vol:2 hal: 368
Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj vol:2 hal: 279
Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj vol: 3 hal: 426

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج2 ص 368
(والنقد بالنقد) والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب (كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام، فإن بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل أو اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. فإن قيل كان الأولى للمصنف تقديم النقد على الطعام موافقة للحديث. أجيب بأن الكلام في الطعام أكثر فقدم لذلك. ولا يقال: إن تقدم ما الكلام فيه أقل أولى؛ لأن هذا بحسب المقاصد، وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا كما مر، وليس مما يقوم بها، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج2 ص 279
(والنقد) أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين وتخصيصه بالمضروب مهجور في عرف الفقهاء وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت (بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما مر ففي ذهب بمثله أو فضة بمثلها تعتبر الثلاثة وفي أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا ولا فرق فيه وفيما مر بين كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معينا والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا في ذمتك ثم يعين ويقبض قبل التفرق ويجوز إطلاق الدرهم والدينار إذا كان في البلد غالب منضبط لا بعتك ما بذمتك بما في ذمتي لأنه بيع دين بدين ولا نظر في هذا الباب لتميز أحد العوضين بزيادة قيمة ولا صنعة. (ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان مثلا ونقص عنه في أخرى أو (جزافا) بتثليث الجيم (تخمينا) أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد (لم يصح وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال العقد وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة بر مثلا صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا ويكفي قبضهما قبل كيلهما ووزنهما كما علم.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج3 ص 426

قوله – صلى الله عليه وسلم – «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد» أي مقابضة ومن لازمها الحلول كما مر، وما اقتضاه من اشتراط المقابضة وإن اختلفت العلة أو كان أحد العوضين غير ربوي فغير مراد بالإجماع، والأولان شرطان للصحة ابتداء والتقابض شرط لها دواما ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس، ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الإكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ كالعدم، خلافا لما نقله السبكي عن الصيمري، والتخاير قبل القبض وهو إلزام العقد كالتفرق في البطلان هنا وإن حصل القبض بعده في المجلس كما صححاه هنا، وما ذكره في باب الخيار من أنهما لو تقابضا قبل التفرق لم يبطل ضعيف، إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن التخاير بمنزلة التفرق، وما جمع به بعضهم بين الكلامين ليس بصحيح وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا؛ ولو اشترى من غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح، ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان به عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطي؛ لأنه قبضه لنفسه، فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها، وإن اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بعد العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة كما مر.

Sumber: Hasil Bahtsul Masail Lakpesdam NU Sudan pada Kamis, 11 Februari 2021 dalam memperingati Harlah NU ke-95 di halaman Wisma PCINU Sudan.

Baca juga: Latar Belakang dan Sejarah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Faaliqul Ishbah

One Response

Tinggalkan Balasan